(بيان منقول عن الامام المهدي ناصر محمد اليمانى )
بيان هام وبُشرى للمؤمنين
-----------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء النبي الأمي وآله الطيبين والتابعين للحق إلى يوم الدين (وبعد) :-
قال الله تعالى:
{ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿22﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿23﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }
صدق الله العظيم, [النساء]
وإلى البيان الحق حقيق لا أقول على الله إلا الحق لمن أراد الحق والحق أحق أن يُتبع وما بعد الحق إلا الضلال:
{ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا }
صدق الله العظيم
وفي هذه الآية حرّم الله الزواج على الإبن ممن كانت زوجةً لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } صدق الله العظيم
ومن ثم حرم الله عليكم محارمكم ومن النساء التي حرم الله عليكم الزواج بهنّ في محكم قول الله تعالى:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }
صدق الله العظيم, [النساء:23]
ومن ثم أحل الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فبعد أن ذكر الله ماحرم عليكم من النساء ثم أحل الله لكم ما وراء ذلك،
تصديقاً لقول الله تعالى:
((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ))
أي أحل الله لكم ما وراء ذلك إن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلامية غير مُسافحين فتأتوهنّ أجورهنّ مُقابل الإستمتاع بالزنى بل أحل الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم تصديقاً لقول الله تعالى:
{ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً }
صدق الله العظيم, [النساء:3]
فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقها المفروض تصديقاً لقول الله تعالى:
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } صدق الله العظيم, [النساء:24]
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادة الزوجة أن تتنازل عن بعض حقها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا }
صدق الله العظيم, [النساء:4]
وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها أي لم يأتي حرثه فيسقط حقها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحله الله له وطلبت منه الطلاق وتُريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهُنا يسقط حقها المفروض جميعاً ويعاد إلى زوجها فبأي حق تأخذه في حالة أنها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها فوجب إرجاع حق الزوج إليه كامل مُقابل طلاقها وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحق المفروض والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
صدق الله العظيم, [البقرة:237]
والبيان الحق لقول الله تعالى: { إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } أي إلا أن تعفوا الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها غير إن الله جعل لها الخيار فإن شاءت أتعفوا زوجها من ذات نفسه عن النصف الذي فرضه الله لها أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وهو وليّها لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً ولكن الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطاءها نصف الفريضة أجرها المُتفق عليه المهم إن طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطاءها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفوا المُطلقة عنهُ أو يعفوا عنه وليّها الذي بيده عقدة النكاح فيرُد إليه حقه كامل لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها وإنما جعله الله أدباً للزوج وكذلك ليحد ذلك من كثرة الطلاق ولكن الله جعل للمُطلقة الخيار ولوليّها إما أن يأخذوا نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيدوه إلى من كان زوجها كامل ثم علّمهم الله إن اقرب إلى التقوى أن يعفون عنهُ إن شاؤا وأجرهم على الله تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
صدق الله العظيم
وأما في حالة أن الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها وأستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما أتاها شيئاً حتى لو أتاها قنطار من الذهب تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا }
صدق الله العظيم, [النساء:20]
وأما في حالة إن الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحق المفروض والنصف الأخر يسقط مُقابل إنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيباً فلا يعود لزوجها حقه المفروض كاملاً لأنه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كامل حتى ولو كان طلب الطلاق منها وبعض الرجال لئيم فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم إنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كامل حتى ولو كان قنطار من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ }
صدق الله العظيم, [النساء:19]
ولا يسقط حقها المفروض إن طلقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالة واحدة إلا أن تأتي زوجته بفاحشة مُبينة تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } صدق الله العظيم, [النساء:19]
وكذلك يامعشر المؤمنون لقد حرّم الله عليكم أن يتزوج الرجل امرأة لا تُريد الزواج منه فيتزوجها كرهاً وهو يعلمُ إنها لا تريده فذلك مُحرم في كتاب الله عليكم أن تفعلوه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا }
صدق الله العظيم
والبيان الحق لقول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا }
صدق الله العظيم
ويقصد الله بقوله { أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } أي أن يتزوج بها كرهاً وهي لا تُريده وذلك لأن الزوج يرث زوجته إذا تزوجها فتوفيت فهو يرثها يقصد به الزواج لأن بعض البنات يموت آباهن فيتولى أمرهن عمهن أخو أبيهن ثم يزوج ابنة أخية لابنه حتى ولو كانت لا تريده لكي لا يذهب الميراث إلى رجل آخر فأمركم أن لا تتزوجوا النساء كرهاً وهي لا تريد الزواج ممن تقدم لها ثم يتزوجها كرهاً سواء يفتن أبيها بالمال أو بالغصب عنها وعن ولي أمرها فيجبره أن يعقد له بها وهو يعلمُ إنها لا تريده فذلك لا يجوز شرعاً وكذلك المهم الفتوى الحق إنه لا يجوز تزويج النساء غصباً عليها وهي لا تريد الرجل فإن فعل فقد احتمل ظُلماً عظيماً في المرأة فليس الزواج تجارة سيارات بل الزواج روحين يلتقيان فإذا كانا مُتنافران فتعيش المرأة تعيسة مع زوج لا تحبه فهي مُعرضة للفتنة والفاحشة وقد تخزي أباها أو تجلب لزوجها أولاد ليس من ذريته فاحذروا أن تُكرهوا فتياتكم على البغي إن اردنا تحصناً وزوِّجوها بمن تُحب حتى ولو كان في نظركم فقيراً حقيراً فالعيش لها مع إنسان تحبه في كوخ خيرٌ وأمتع عندها من أن تعيش مع إنسان لا تحبه في قصرٍ فاخر فتكون معرضة لارتكاب الفاحشة، المهم إنه مُحرم عليكم أن تزوجوا البنت لرجل تكرهه وأما إذا كان الرجل هو من يكرهها فإذا كرهها الرجل وأراد أن يطلقها فبعض منهم يعضلها فيمنعها حقوقها لكي تطلب الطلاق منه ليسقط نصف حقها كذلك لا يجوز فإذا كرهها وأراد أن يُطلقها برغم إنها ذات دين وامرأة مُستقيمة غير إنه كرهها برغم أنها ذات دين ولربما سبب كُرهه لها لأنه أحب أمرأة أخرى أجمل منها وأراد ان يتزوجها ولذلك أراد أن يُطلق زوجته الأولى برغم إنهُ يعلم إنها ذات دين ولربما عنده أولاد منها ولكنه لم يعد يحبها بسبب فتنته بحب أخرى وكره امرأته بسبب فتنته بحُب أخرى وأراد أن يطلق زوجته فليعلم إنهُ كره شيء فيه الخير الكثير وفي ذريتها خيراً كثيراً فاظفر بذات الدين تربت يداك، وأما تلك المرأة التي ظن إنه أحبها وكره زوجته الأولى فإنها لم تكن ذات دين ولو كانت ذات دين لما تركته يُطلق امرأته الأولى وقالت وكيف تُطلق أمرأة لا ذنب لها ولم تطلب الطلاق منك فهذا لا يجوز لك بين يدي ربك وقد أحل لك أربع من النساء وإنما أمرك بالعدل بيننا بالحق وإذا كنت تخشى أن لا تعدل فواحدة وزوجتك أولى بك وأُم عيالك فتلك فيها كذلك خير وفي ذريتها فإن تزوجها على زوجته الأولى فتلك نور على نور وذريتهما طيبون ولا ولن يشاركهم الشيطان في ذريتهم أبداً وأما إذا طلق الأولى برغم إنها ذات دين واتبع رغبة امرأة أحبها لتحل محلها فليعلم إنهُ لا خير فيها والخير في امرأته الأولى التي كرهها بسبب فتنته بمن يريد أن يتزوجها فليعلم إن الخير في المرأة التي كرهها لا شك ولا ريب تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا }
صدق الله العظيم
وذلك لأنهُ لم يعضلها إلا لكي تطلب الطلاق منه لأنه أحب أخرى وأراد أن يستبدلها بها وكذلك على الذين يتزوجون أكثر من واحدة ثم لا يعدلون فأبشرهم بالفقر بسبب عدم العدل بين زوجاته فدُعاء المظلومة مُستجاب فحين تراه يحسن إلى زوجته الأخرى ويمنعها فقد تدعو عليه أن يذهب الله مالة ويحقره ويفقره ثم يستجيب الله دُعائها لأنها مظلومة فيحرّمه الله الرزق كما حرم عليها مما يؤتيه لزوجته الأخرى وميعاد الفقر للذين لا يعدلوا هو تصديقاً لقول الله تعالى:
{ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا }
صدق الله العظيم
وذلك ميعاد الفقر لمن تزوج أكثر من زوجه ولم يعدل تصديقاً لقول الله تعالى:
{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا }
صدق الله العظيم
ومعنى قوله تعالى: { ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا } صدق الله العظيم, أي أقرب للتقوى حتى لا تفقروا بسبب عدم العدل بين نساءكم ولن يحدث ذلك إلا إذا دعت عليه امرأته المظلومة وأما إذا لم تدعُ عليه ولم تعفُ عنه فسوف يلقى جزاءه من بعد موته ويوم القيامة يُرد إلى عذاب مُهين بسبب عدم العدل وعصى أمر ربه الذي حذّره إذا خشي عدم العدل فواحدة تكفيه وبعض الذين لا يعلمون يُأَوِّلون كلام الله كما يمليه عليهم الشيطان فيقول له لا تثريب عليك إن لم تعدل لأنك لن تستطيع تصديقاً تعدل ألم يقُلِ الله تعالى:
{ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ }
صدق الله العظيم, [النساء:129]
ثم يستمر الزوج في ظُلم زوجته الأخرى ويظن هذه فتوى من الله إنه لن يستطيع أن يعدل ولو حرص فاتقوا الله إنما يتكلم عن الحُب وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهذا يعود إلى إسلوب الزوجة وفنها في الزواج وحكمتها البالغة فلا تؤذيه حين خلوتها به بل يجدها جنة راضية ودودة تُحسن المُعاملة والعناق وليست جماد وكذلك لا تُعكر مزاج زوجها قبل أن يجامعها إذا كان لها طلب منه أو غير ذلك فالحكيمة لا تكلم زوجها بطلب أو بشيء قد يعكر مزاجه إلا بعد أن تسليه وتريحه فتبسطه لأنه إذا غضب عزفت نفسه فلا يريد جماعها ولا مداعبتها فالحكيمة تؤجل أي شيء تريد أن تقوله لزوجها خصوصاً إذا كانت تخشى أن تُعكر مزاجه فلن تقوله له إلا بعد أن تبسطه وتريح نفسه وتكسب قلبه فتلك امرأة حكيمة تفوز بقلب زوجها على زوجاته أجمعين ولن يستطيع أن يعدل الزوج بالحب ولكن الله جعل بينكم مودة ورحمة وذلك حتى إذا فازت أحدهن بالود وهو الحب ثم تفوز الأخرى بالرحمة والرحمة قد تشمل نسائه الأخرى جميعاً والرحمة درجة ثانية بعد الحُب ولكن الحُب لن يستطيع أن يُحب إلا واحدة ولن يستطيع أن يعدل بالحب في قلبه فيقسمه بين إثنتين أبداً وذلك هو المقصود من قول الله تعالى:
{ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }
صدق الله العظيم
فلا يجوز له أن يميل كُل الميل فإن كان يحب أحدهن فإنه يستطيع أن يعدل بينهن في الكيلة والليلة فلا يؤتي التي يحبها أكثر من زوجته الأخرى فيظلم نفسه.
وذلك ما أستنبطه في شريعة الزواج في الدين الإسلامي الحنيف وأشهدُ الله إني لم أجد في كتاب الله زواج المُتعة أبداً وأكفر بزواج المتعة وذلك جاء من شريعة الشيطان وليس من شريعة الرحمن في شيء والذي أضلكم عن الحق هو لأنكم اتبعتم أمر الشيطان فقلتم على الله مالا تعلمون بظنكم أن معنى قول الله تعالى:
{ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }
صدق الله العظيم, [النساء:24]
ويا حياكم من الله فكيف تظنوا إن هذه الآية أحل الله لكم فيها زواج المُتعة يا معشر الشيعة فقد افتريتم على الله مالم يُنزل الله به من سُلطان وكذلك أنتم يامعشر أهل السنة والجماعة افتريتم على الله بقولكم إنه كان زواج المُتعة حلال من قبل ثم حرمه الله أفلا تتقون؟ بل لم يُنزل الله به من سُلطان في جميع كُتب المُرسلين من أولهم إلى خاتمهم النبي الأمي الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويا أمة الإسلام إن دليلهم على زواج المُتعة هو قول الله تعالى:
{ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }
صدق الله العظيم, [النساء:24]
ويا سُبحان الله كيف تُحرفون كلام الله عن مواضعه المقصودة باتباع أمر الشيطان الذي أمركم أن تقولوا على الله مالا تعلمون وها نحن قد فصلنا هذه الآية من الكتاب تفصيلاً برغم إنها مُحكمة فبعد أن ذكر الله لكم كافة المُحرمات عليكم من النساء وبعد أن أكمل الله لكم ذكر المُحرمات من النساء بالزواج منهن من المحارم وغيرهن ثم أحل الله لكم ما وراء ذلك بالزواج حسب الشريعة الإسلامية المعروفة وغرّكم الشيطان بقول الله تعالى:
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
قاتلكم الله فجعلتم اسم الزواج هو المُتعة فحرفتم كلام الله عن مواضعه ولكني فصلت لكم المقصود إنه يقصد إنه إذا طلبت المرأة الطلاق ولم يستمتع زوجها بما أحله الله له بالحق فلا أجر لها فتفدي نفسها بإرجاع حقه كاملاً مُكملاً تصديقاً لقول الله تعالى:
{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
صدق الله العظيم, [البقرة:229]
وهو أن تُرجع إليه حقَه وأما إذا استمتع بها ثم طلبت الطلاق منه فيرجع إليه نصف حقه وأما إذا استمتع بها ثم طلقها من ذات نفسه ليستبدل زوجاً غيرها فلا يجوز له أن يأخذ من حقها الذي أتاها شيئاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب تصديقاً لقول الله تعالى:
{ مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
صدق الله العظيم
بمعنى إنه يؤتيها أجرها كامل ولا يأخذ منه شيئاً حتى ولو أعطاها قنطار من الذهب والقنطار يعادل كيلو من الذهب فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً فهو أجر زواجها منه تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا }
صدق الله العظيم, [النساء:20]
إذاً الإستمتاع هو الدخول بزوجته ولكنكم جعلتم المُتعة هو الزواج فجعلتم له اسم زواج المُتعة فمن يجيركم من الله يا معشر الذين يفترون على الله مالم يحله وما الفرق إذا بين زواج المتعة المُفترى وبين الفاحشة فيزني بها ثم يعطيها أجرها فتذهب ولا أبرئ أهل السنة لأنهم قالوا إن زواج المُتعة كان محلل من قبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تم تحريمه وأشهدُ الله وأشهد الذين يخافون الله من هذه الأمة إنهم لكاذبون الذين يقولون على الله مالا يعلمون سنة وشيعة و إني ادعوا كافة عُلماء الشيعة والسنة للحوار بطاولة الحوار (موقع الإمام ناصر محمد اليماني)
ونأتي الآن إلى أحكام الطلاق في الكتاب:-
بسم الله الرحمن الرحيم وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
قال الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿1﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿2﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿3﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿4﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا }
صدق الله العظيم, [الطلاق]
وإلى البيان الحق حقيق لا أقول على الله إلا الحق:
يا معشر المُسلمين لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء إنهُ لم يعتمد الشرع بتطبيق الطلاق بالفراق إلا بعد إنقضاء أجل الطلاق وهي ثلاثة أشهر للمُطلقات غير ذات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهن ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألف طلقة ولا يتم اعتماده إلا بالفراق ولا يتم تطبيق الفراق إلا بعد إنقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر ويحل لها البقاء في بيت زوجها حتى إنقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق بمعنى إنها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل والأجل مدته ثلاثة أشهر للحائض غير ذات الأحمال ولا تزال تحل له فإذا اتفق الزوجين وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً مالم يأتِ أجله ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهر وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهن واولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن فلا يزلن يحلُّ لهن إذا أراد الإتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق مالم يأتي أجل الطلاق المعلوم لكُل منهن ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم فهي لا تزال في عقد زوجها حتى إنقضاء العدة ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشة مُبينة فاتقوا الله يامعشر الظالمون لأخوات الإمام المهدي في دين الله المُسلمات المؤمنات فلا تظلموهن فتخرجوهن من بيوت أزواجهن فور طلاقهن ولا يجوز لهن أن يخرجن إلى بيوت أهلهن قبل إنقضاء عدتهن فتتعدوا حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا }
صدق الله العظيم, [الطلاق:1]
والهدف من بقاءهن في بيوتهن لعله يذهب الغضب عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتفقا فيتعانقا فيعود الود والرحمة بينهما أعظم من ذي قبل وتلك هي الحكمة من بقاءها في بيت زوجها فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنهم قد تأخذهم العزة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو اتفقا فيما بينهما الزوجين للعودة إلى بعضهم ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزواجهن تصديقاً لقول الله تعالى:
{ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا }
صدق الله العظيم
وفي ذلك تكمن الحكمة من بقاءها لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثم الإتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد إنقضاء الأجل المعلوم بالفراق وإذا اتفقا فتعانقا قبل إنقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً إلا إذا انقضى الأجل، فإذا انقضى الأجل ثلاثة أشهر ولا يزال لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز بيوم واحد فلا تحل له إلا بعقد شرعي جديد من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح ثم يُحسب ذلك طلقة واحدة حتى لو قال الزوج لزوجته أنتِ طالق بالثلاث فذلك بدعة ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقة واحدة ولا تُطبق شرعاً إلا إذا انقضى أجل الطلاق وهو لا يزال مُصراً ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الإتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتم تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقة واحدة فقط.
وإذا انقضت العدة وأخرجت إلى بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وهي أرادت أن ترجع لزوجها فلا يجوز لوليها أن يمتنع عن عقد النكاح بينهما مادامت رضيت أن ترجع إلى عقد زوجها الأول فهو أولى بها ممن سواه فليعقد لزوجها فيعيدها إليه تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ }
صدق الله العظيم, [البقرة:232]
ولا زواج إلا بعقد شرعي من وليها الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها ولا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها ويجوز لوليها العقد مرتان فقط كما الطلاق مرتان فقط فلا زواج إلا بعقد ولا ينحل العقد إلا بانقضاء العدة وإذا انقضت العدة وأراد زوجها أن يرجعها فليعقد له عقداً جديداً ليرجعها إلى زوجها وإذا طلقها الثالثة وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتم إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحل له حتى تنكح زوج آخر فإن افترقا هي وزوجها الجديد وانقضت العدة وأُخرجت إلى بيت أهلها فإن أراد أن يسترجعها زوجها الأول فهي تحل له بعد أن نكحت زوجاً أخر بتطبيق العقد الشرعي من ولي أمرها.
ولربما يود أحد عُلماء الأمة أن يُقاطعني فيقول مهلاً مهلاً قال الله تعالى:
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
صدق الله العظيم, [البقرة:229]
ومن ثم يرُد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأفتي بالحق وأقول اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق مرتان وقبل أن أجيب بالتفصيل على سؤلك فإن للإمام المهدي ناصر محمد اليماني سؤال أريد الإجابة منك عليه يافضيلة الشيخ المُحترم فأَفتِني هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدة تعتدونها وتحصون العدة ثلاثة أشهر أم إنه يحل لكم أن تزوجوها لمن شئتم قبل إنقضاء العدة؟ ومعروف جوابكم اللهم لا حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر للمُطلقات ومن ثم أورد له سؤال آخر وهل جوز الله لكم أن تخرجوهن من بيوتهن قبل إنقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمُطلقات؟ والجواب قد حرم الله إخراجها قبل إنقضاء عدتها الثلاثة الأشهر فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقى في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها؛ الثلاثة الأشهر فإذا انقضت الثلاثة الأشهر وهي تسعين يوم ثم غابت شمس آخر يوم في التسعين اليوم فتوارت الشمس بالحجاب فعند ذلك يتم تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة فلا تحل له أبداً حتى تُنكح زوجاً آخر لأن العقد مرتان وليس ثلاثاً أفلا ترون أنكم ظالمون فاتقوا الله في أرحامكم ونساءكم يا معشر المُسلمون لعلكم تُفلحون.
ولاعدة للتي تزوجت ولم يأتِ زوجها حرثه وأراد أن يُطلقها ولم يمسها بالجماع فلا عدة لها إذا طلقها قبل أن يُجامعها فليُكرمها فيسرحها سراحاً جميلاً تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا }
صدق الله العظيم, [الأحزاب:49]
فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ }
صدق الله العظيم, [البقرة:237]
وعلمكم الله إن العفو أقرب للتقوى مادام لم يستمتع بها شيئاً ويحل لها الزواج ولو من بعد خروجها من بيت زوجها مُباشرة يحل لوليها أن يعقد لها بواحد آخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حُكم العدة.
ويا أمة الإسلام إني أشهدكم على كافة عُلماء الأمة من كان له أي اعتراض في دستور الزواج والطلاق في شرع الإمام المهدي الذي هو ذاته شرع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز لهم الصمت فلنحتكم إلى كتاب الله وإذا لم أُهيمن عليهم بالشرع الحق من ربهم من مُحكم كتابه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحق ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بأحكام الله في الزواج والطلاق في القرآن العظيم وإذا حضروا فأثبتوا من مُحكم كتاب الله إن شرع ناصر محمد اليماني مُخالف لما أنزل الله فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الاستمرار في إتباعي ما دُمت حكمت بأحكام في الطلاق مُخالفة لأحكام الله الشرعية في الكتاب وأما إذا أثبت أحكام الله الحق في الطلاق من مُحكم كتاب الله ثم لا يعترفوا بالحق من ربهم ويستمروا في ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن فأحذرهم ببأس من الله شديد تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }
صدق الله العظيم, [المائدة:47]
{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
صدق الله العظيم, [المائدة:44]
{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }
صدق الله العظيم, [المائدة:45]
فإذا طبقتم حُكم الله بالحق فسوف تنخفض نسبة الطلاق في العالم الإسلامي إلى نسبة 95 في المائة فاتبعوني لعلكم تُرحمون وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
الإمام المهدي ناصر محمد اليماني