الموضوع: نريد الفتوى الحق في قسمة الميراث

النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. rose نريد الفتوى الحق في قسمة الميراث

    السلام على إمام الهدى ورحمة الله وبركاته وعظيم نعيم رضوان نفسه ثم أما بعد يا خليفة الله في الأرض:

    عملا بقول الله تعالى... فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) صدق الله العظيم
    لي سؤال طلبا لفتوى بشأن مسألة مواريث مضمونها:
    توفى أخي رحمة الله عليه قبل سنوات وله بنت واحدة وزوجته وكان أبي لا يزال على قيد الحياة وكذلك أمي.

    مؤخرا توفى أبي رحمة الله عليه فوجب علينا كما علمتنا من كتاب الله احتساب نصيب أخي من مخلف أبي مثله مثلنا عملا بشرع الله ولكننا نجهل كيفية توزيعه فهل يدفع كله لإبنته اليتيمة من بعده، أم وفق الأنصبة الشرعية؟
    له أم، وزوجة، وإبنته الوحيدة، وإخوان رجال ونساء.
    توفى أخي في شهر 11 من عام 2011 وكان عمر إبنته حينها أقل من سنة فهي اليوم بعمر 14 سنة تقريبا وتعيش مع أمها في بيت جدها أبو أمها وأمها لم تتزوج من بعد أخونا رحمة الله عليه.

    أرجوا من خليفة الله صاحب علم الكتاب إفتاءنا بكيفية توزيع نصيب من مات قبل أبيه أو أمه ثم مات أبوه أو أمه من بعد لنكون على بينة من أمرنا سامعين مطيعين لرب العالمين.

    صلوات ربي وسلامه عليك يا خليفة الله على العالمين

    وسىلام على المرسلين
    والحمد لله رب العالمين

  2. افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة وبركاته ونعيم رضوانه اخي في المكرم رحم الله اخيك والدك رحمة واسعه هذا بيان فيه اجابه تشبه سوالك وان شاء الله سابحث لك في بيانات الامام عليه الصلاة والسلام اجابه لسؤالك ان وجد


    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 249794 من موضوع مسائل في الميراث..





    الإمام ناصر محمد اليماني
    29 - 07 - 1437 هـ
    07 - 05 - 2016 مـ
    06:02 صباحاً
    ــــــــــــــــــــــ

    فتوى النصيب من تركة الجد لابن الابن من تركة جده وله أولاد ..


    اقتباس المشاركة :
    السلام عليكم يا إمام لدي سؤال هام عن المواريث أرجوا فتواكم فيه للأهمية
    رجل لديه ولدين أو أكثر وأولاده متزوجين ولهم أولاد فإن مات أحد أولاده أكيد الأب يرث منه وكذلك أولاده ولكن عندما يموت بعده الأب أي الجد فهل ذرية الولد المتوفي ترث مما تركه جدهم؟
    الرد فقد حاولت تدبر البيانات ولم أجد فتوى عن ذلك أو قد التبس علي الأمر
    اخوكم عبدالعزيز زلعاط
    انتهى الاقتباس


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله عبدالعزيز زلعاط، وجمعةٌ مباركةٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المسلمين..

    وبالنسبة لفتوى النصيب من تركة الجد لابن الابن من تركة جده وله أولاد فليس لهم شيء إلا نصيب أباهم، فلا يجوز نهب نصيبه من قبل أخوات أبيهم بحجة أنّه مات، ولكنّ الحقّ لا يموت؛ بل يُسلم نصيبه لأولاده كونهم ورثة أبيهم فيما تركه جدّهم.

    فقم بتنزيل فتوانا هذه بالموقع لتكون فتوى للسائلين، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

    أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    ____________

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

    بيان اخر
    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 256104 من موضوع عاجل ... فتوى لكثيرٍ من السائلين بطلب الفتوى عن سؤالٍ ذي أهميةٍ كُبرى لرفع الظُّلم عن المظلومين من يتامى المُسلمين ..

    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيان ]
    https://n-ye.me/showthread.php?p=256096

    الإمام ناصر محمد اليماني
    03 – شعبان - 1438 هـ
    29 – 04 – 2017 مـ
    11:13 صباحاً
    ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
    ___________________


    عاجــــــــل ...
    فتوى لكثيرٍ من السائلين بطلب الفتوى عن سؤالٍ ذي أهميةٍ كُبرى لرفع الظُّلم عن المظلومين من يتامى المُسلمين
    ..


    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله أجمعين من أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وجميع المؤمنين، أمّا بعد..

    يا معشر عُلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لَكَمْ وردتْ إلينا أسئلةٌ في موضوعٍ واحدٍ تكرر طلبُ الفتوى فيه كثيراً من كثيرٍ من السائلين، وسؤالُهم كان واحداً موحّداً كما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    فإذا مات الابن قبل أبيه وللابن أولاد وإخوة وكان يصرف على الجميع جدُّهم، وبعد فترةٍ مات الجدّ. فقال كافة السائلين أنّ كافة العلماء أفتوهم أنْ ليس لأبناء أخيهم المتوفّى شيئاً كونه توفي من قبل الأب صاحب التركة، وأفتاهم العلماء بظلم أبناء أخيهم وأن لا يعطوهم من نصيب أبي اليتامى شيئاً بحجّة أنه قد مات أبو الأولاد من قبل الجدّ صاحب التركة، وأفتاهم العلماء أنْ ليس لأطفال ابنه البكر شيئاً، وأفتاهم العلماء إن تركة الجدّ تُقسّم بين إخوة المتوفّى ويُحرم أولاد أخيهم اليتامى من نصيب أبيهم بسبب موته من قبل موت الجدّ صاحب التركة.
    فما ظنّكم بفتاوى كافة عُلماء المسلمين على مختلف مذاهبهم فقد أجمعوا على أنّ نصيب أخيهم في الميراث لا يذهب لأولاده اليتامى؟ بل جعلوا نصيبه يذهب لإخوته حصرياً من دون أولاده وأفتوا أن ليس لليتامى شيئاً من نصيب أبيهم من ميراث أبيه؟
    انتهى الاقتباس
    انتهى السؤال الذي لطالما تكرّر على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، وإليكم الجواب من محكم الكتاب مباشرةً. قال الله تعالى:
    { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } صدق الله العظيم [النساء].

    فبأيِّ حقٍّ يا معشر الإخوة تأكلون نصيب أبي اليتامى؟ أليسوا أولاده هم من يرثون نصيبه، فكيف تضيفون نصيبه إلى نصيبكم مع وجود أولاده؟ فهل إخوته أولى بنصيبه من أولاده اليتامى؟ قاتلكم الله أنّى تؤفكون يا معشر عُلماء المُسلمين فلكم ظلمتم اليتامى ظُلماً عظيماً بفتواكم الشيطانيّة من عند أنفسكم بغير علمٍ من الله؛ بل من عند أنفسكم وخالفتم قول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ } صدق الله العظيم [النساء].

    فمن هم اليتامى؟ هم أولاد المُتَوفّى. فأولاده هم ورثته الأصليّون سواء في مالٍ اكتسبه أبوهم أو نصيب أبيهم في تركة جدّهم من بعد موت جدّهم، فنصيب أبيهم المُتَوفّى لا يموت حقّه معه بل يُسلّم لأولاده، وعلى إخوان المُتَوفّى أنْ يسلّموا نصيب أخيهم المُتَوفّى إلى أولاده من بعد بلوغ رشدهم ويُشهدوا آخرين أنهم سلّموا إليهم حقّهم من بعد بلوغ رشدهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} صدق الله العظيم [النساء].

    فلا يزال لدينا كثيرٌ من التفصيل لرفع الظلم عن اليتامى الذين أجمع كافة علماء المُسلمين على ظُلمهم، فويلٌ لأئمة الضلالة من عذاب ربّ العالمين طيلة الحياة البرزخيّة إلى يوم القيامة ثم يصلون سعيراً مرةً أخرى بالروح والجسد؛ أئمة الضلالة وأتباعهم من علماء المسلمين من الذين اتّبعوهم من غير تحكيم العقل. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)} صدق الله العظيم [الإسراء].

    ولكن عُلماء الضلالة رجّحوا النقل على العقل واتّبعوا أئمة الضلالة بغير أن يستخدموا عقولهم شيئاً؛ هل صاحب الفتوى في دين الله لديه سلطان علمٍ مبينٍ من ربّ العالمين، أم من عند نفسه؟ كون الفتوى الباطلة يشمئز منها العقل ويرى العقل أنها فتوى باطلة، ولكن عدم استخدام العقل كان هو السبب الرئيسي لدخول أصحاب النارِ النارَ. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11)} صدق الله العظيم [الملك].

    وأُبشّر الذين يضيفون أموال اليتامى إلى أموالهم بعذابٍ عظيمٍ مهما صلّوا ومهما صاموا ومهما قاموا الليل فلن يجدوا لهم من دون الله وليّاً ولا نصيراً من بعد صدور فتوى الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.

    فتذكّروا قول الله تعالى:
    {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)} صدق الله العظيم.

    وتذكّروا قول الله تعالى:
    {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)} صدق الله العظيم.

    وتذكّروا قول الله تعالى:
    {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} صدق الله العظيم.

    فبأيِّ حقٍّ تأكلون نصيب أبيهم في الميراث؟ فهل أنتم أولى بنصيب أبيهم من أولاده! فتذكّروا قول الله:
    {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} صدق الله العظيم.

    فبأيّ حقٍّ تأكلون نصيب أبيهم من تركة جدّهم؟ فهل ترون الإخوة أولى بنصيب أخيهم من أولاده اليتامى؟ قاتلكم الله أنّى تؤفكون!

    فمن كان يرى نفسه من علماء المُسلمين لديه مثقال ذرةٍ من الرجولة والشجاعة فليتقدم لحوار الإمام ناصر محمد اليماني بصورته الحقّ واسمه الحقّ حواراً بالقلم الصامت حتى لا أستطيع مقاطعته ولا يستطيع مقاطعتي، وكلٌّ منّا يقرع الحجّة بالحجّة ويقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقٌ، ولسوف نرى من الحقّ معه فهل هو مع عُلماء المسلمين أمْ مع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني؟ وحتماً من كان يملك سلطان العلم المُلجم من ربه من محكم كتاب الله القرآن العظيم فسوف يدمغ به الباطل، إنّ الباطل كان زهوقاً. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، فبلّغوا بياني هذا لعموم المسلمين وعُلمائهم معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

    خليفة الله وعبده العادل الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    _______________




    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

  3. افتراضي

    في حالة كهذه لا نبدأ بإخراج نصيب الأصول وهي البنت بل أول شيء نخرج نصيب الفروع : الزوجة لها الثمن والأبوين كل واحد له السدس ثم يذهب الباقي نصيب البنت ولا يوجد نصيب لأخوة المتوفي . انتهى .. وأما نصيبكم أنتم الأخوة فيكون من نصيب أمكم وأبيكم المتوفين فعليك أن توضح لنا .. هل أنتم أخوة أشقاء على أم وأب أم أن هناك أخوة لكم سواء من طرف الأب أو أخوة من طرف الأم .. وبعدها نكمل لك هذه الحالة في الموارث مما تفقهناه من البيان الحق للقرآن العظيم .
    بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم

  4. افتراضي

    جميع الإخوة هم أشقاء من الأم والأب ولايوجد أخوه غيرهم
    كيف يتم تقسيم نصيب أخي المتوفي قبل والدي
    له زوجه وبنت واحده وأم التي هي امي
    هل نخرج السدس نصيب الأم
    والثمن نصيب الزوجه
    والباقي لبنته
    أم إن البنت تاخذ النصف ولمن تعود بقية تركته

  5. افتراضي

    اقتباس المشاركة : احمد صالح احمد الهيلمه
    جميع الإخوة هم أشقاء من الأم والأب ولايوجد أخوه غيرهم
    كيف يتم تقسيم نصيب أخي المتوفي قبل والدي
    له زوجه وبنت واحده وأم التي هي امي
    هل نخرج السدس نصيب الأم
    والثمن نصيب الزوجه
    والباقي لبنته
    أم إن البنت تاخذ النصف ولمن تعود بقية تركته
    رابط الاقتباس :
    https://n-ye.me/showthread.php?p=487262
    انتهى الاقتباس من احمد صالح احمد الهيلمه
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه رحم الله موتاكم وموتى المسلمين وهو ارحم الراحمين :: الله اعلم اذا كان للاب نصيب من تركت ولده -الاخ- فيتم تقسيم تركت الاخ ومن ثم تقسم تركت الاب ونصيب الاخ المتوفى من تركت الأب لابنائه ربنا زدنا علما

  6. افتراضي

    11 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    12 - 08 - 1431 هـ
    24 - 07 - 2010 مـ
    07:39 صباحاً
    ـــــــــــــــــــ



    يتمّ قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ مباشرةً لجميع المواريث..
    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 5900 من موضوع مسائل في الميراث..




    - 11 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    12 - 08 - 1431 هـ
    24 - 07 - 2010 مـ
    07:39 صباحاً
    ـــــــــــــــــــ


    يتمّ قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ مباشرةً لجميع المواريث..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    وما يلي اقتباس من بيان أحمد عيسى بما يلي ويكون الاقتباس باللون الأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    ( واضرب مثالاً على ذلك: لو كان لدي مبلغ 1000 دينار كتركة وأردت أن أوزعه على ثلاثة أفراد (زيد وعبد الله وعمرو) وقلت أن لزيد نصف ما تركت، وإن لعبد الله الربع مما تركت، فذلك يعني:
    نصيب زيد هو نصف التركة الاجمالية ( نصف ما تركت ) = 500 دينار.
    نصيب عبد الله = الربع من الباقي ( مما تركت ) = 1000 - 500 = 500/ 4 = 125 دينار
    ويكون نصيب عمرو = الباقي ( مما تركت ) مطروحاً منه نصيب عبد الله = 500 - 125 = 375 دينار. )
    انتهى الاقتباس
    انتهى الاقتباس

    ومن ثم يردّ عليه الإمام ناصر محمد اليماني وأقول يا أحمد عيسى أليست هذه قسمة ضيزى؟ فكيف أن:
    1 - نصيب زيد = 500 دينار
    2 - نصيب عبد الله = 125 دينار
    3 - نصيب عمرو = 375 دينار ؟

    ومن ثم أقول فتلك إذاً قسمة ضيزى، فتعال لكي أُعلمك بالحقّ، بل النصف هو مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الربع هو كذلك ربع الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الثلث هو ثلث التركة الأصلية من بعد وصية يوصى بها أو دين. وإلى التقسيم بالحقّ وليست القسمة الضيزى يا شيخ أحمد إبراهيم، هداك الله وغفر لك وللإمام المهدي معك. وإلى البيان الحقّ:
    1 - نقوم بتقسيم نصيب زيد فبما أنك حكمت له بالنصف فهذا يعني أن له نصف التركة.
    2 - نصيب عبد الله: فبما أنك قسّمت لهُ الربع فهذا يعني أن له ربع التركة.
    3 - نصيب عمر: مؤكد يكون لهُ الربع المُتبقي.

    بمعنى أن نصيب زيد هو نصف التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷2 ) = 500
    وأمّا نصيب عبد الله فله ربع التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷ 4 ) = 250
    وبقي ربع التركة وهو نصيب عمر، ثم نقوم بقسمة ( 1000÷4 ) = 250

    فأصبح المبلغ هو 500 + 250 + 250 = 1000

    ولن تستطيعوا أن تعدلوا ما لم يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث سواء السدس أو الثلث أو النصف أو الربع فيتم إخراجه من مبلغ التركة الإجمالي من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين. وليس كما فعل أخي أحمد عيسى إبراهيم لأنه يريد أن لا يكون من إجمالي التركة إلا النّصيب الأول كمثل أنه أخرج نصيب زيد نصف التركة وقدره خمسمائة دينار وهو الوحيد الذي أنصفه، ولكنه ظلم عبد الله كونه لم يعطيه ربع التركة بل أعطاه ربع نصيب زيد وهو 125 أي ربع الخمسمائة فذلك خطأٌ كبير حبيبي في الله أحمد عيسى إبراهيم، ألم تجعل نصيب عبد الله الربع؟ إذاً ما دُمت قسمت له أنت ربع التركة فكيف تعطيه ربع نصيب زيد فتلك هي قسمةً ضيزى؟ وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار، فهل ترون أنّ إمامكم قد أخطأ أم أنّ أحمد عيسى هو الذي كان من الخاطئين من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ وخطأه هو أنه لم يجعل القسمة من قيمة الميراث الأصلي إلا النّصيب الأول ولكن الإمام المهدي يقسمهم جميعاً على القيمة الأصلية للميراث وعلى سبيل المثال:

    توفي شعيب وورثه أبواه وأولاده وجميعهن بنات، وهن ثلاث بنات، وترك ثلاثين ألف دينار، وذلك ما بقي من ماله بعد تنفيذ وصية أوصى بها أو قضاء دين فبقي من التركة المبلغ المذكور 30000 دينار، فالإمام ناصر مُحمد اليماني سوف يأخذ قسمة السدس أو الثلث أو الربع من المبلغ الأصلي لجميع المواريث وعلى سبيل المثال، سوف أقوم بإخراج السدس نصيب الأم ونقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار
    وكذلك نصيب الأب السدس فكذلك نقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار

    وبقي ثلثا التركة وقدرها عشرون ألف دينار، ومن ثم أعطيها لبنات شعيب رحمه الله، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
    صدق الله العظيم [النساء:11].

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ
    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..


  7. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    مؤخرا توفى أبي رحمة الله عليه فوجب علينا كما علمتنا من كتاب الله احتساب نصيب أخي من مخلف أبي مثله مثلنا عملا بشرع الله ولكننا نجهل كيفية توزيعه فهل يدفع كله لإبنته اليتيمة من بعده، أم وفق الأنصبة الشرعية؟
    له أم، وزوجة، وإبنته الوحيدة، وإخوان رجال ونساء.
    توفى أخي في شهر 11 من عام 2011 وكان عمر إبنته حينها أقل من سنة فهي اليوم بعمر 14 سنة تقريبا وتعيش مع أمها في بيت جدها أبو أمها وأمها لم تتزوج من بعد أخونا رحمة الله عليه.
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://n-ye.me/showthread.php?p=487239


    أخي المكرم هذا الاقتباس به إيجابة عما سالت⬇️⬇️⬇️





    اقتباس المشاركة :
    ولكن إذا وجدت الزوجة والأولاد تمّ حجب الإخوة من الميراث، ومن ثمّ تجدون أنّ الله يبدأ باستخراج نصيب الورثة الفرعيين قبل نصيب الورثة الأصليين، كمثال قول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. ولكن حين تموت الزوجة وليس لها أولاد فأجد في كتاب الله أنّ لإخوتها السدس وأبيها السدس ولأمّها السدس ولزوجها النّصف، تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12].

    وتبقى نصف التركة ويتكون النّصف من ثلاثة أسداس:
    1 - سدس الأمّ.
    2 - سدس الأبّ.
    3 - سدس الإخوة.

    واكتملت التركة من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. ولكن إذا وجدوا أولادها فالأمر يختلف جملةً وتفصيلاً فسيكون كما يلي:
    1 - فأما نصيب زوجها فقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم.
    2 - أولادها ولهم النّصف.
    3 - أبوها ولهُ الثُمن.
    4 - أمّها ولها الثُمن.
    واكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصانٍ.

    وأما إذا كان الزوج هو المتوفى وليس لهُ ولدٌ ولديه زوجة وأبوان وإخوة، فهنا يتمّ التساوي بينهم جميعاً.
    1 - فأما الزوجة. قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} صدق الله العظيم.
    2 - أبوه ولهُ الربع.
    3 - أمّه ولها الربع.
    4 - إخوته ولهم الربع.

    فنحنُ لا نستطيع أن نزيد زوجته عن الربع كونه نصيبٌ محكمٌ في كتاب الله عند عدم وجود الولد، وبقيت ثلاثة أرباع فلن نستطيع أن نجعل لأبويه السدس، وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد.

    ولربّما يودّ أحد الأنصار المُكرمين أن يقاطع الأمام المهدي بخجلٍ شديدٍ فيقول: "يا إمامي أفلا تفهّمني ما تقصد بقولك:
    اقتباس المشاركة :
    (وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد )؟".
    — انتهى الاقتباس
    ومن ثم يردّ عليه الأمام ناصر محمد اليماني وأقول: أقصد أن نصيب الأبوين السدس عند وجود الولد، أي أولاد الزوج المتوفى. وأما قولي: ( أو حضور الزوج وغياب الأولاد
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://n-ye.me/showthread.php?p=6563


    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 6563 من موضوع مسائل في الميراث..




    - 21 -

    الإمام ناصر محمد اليماني
    26 - 08 - 1431 هـ
    07 - 08 - 2010 مـ
    03:04 صباحاً
    ـــــــــــــــــــ



    { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، ونقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى ما يلي وسيكون باللون الأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    ( وسوف أضرب لك مثالاً على ذلك: ـ التارك رجل. صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار. ورثته هم: 1 ـ أولاده، ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور )، والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل )، 2 ـ أبواه (يعني هم على قيد الحياة)، 3 ـ زوجته. طريقة الحل:
    1 ـ نحسب نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا سن النكاح والرشد كالآتي:
    ـ هؤلاء بذكورهم وإناثهم تنطبق عليهم صفة التأخير ( يعني متأخرين لم يبلغوا سن النكاح والرشد ) وهذه الصفة عبر عنها في البيان 11 / النساء بالقول ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) فكلمة النساء هنا تعني الأولاد المتأخرين الذكور والإناث.
    ـ نحسب نسبتهم إلى أخوتهم الذين بلغوا سن النكاح والرشد وهي نسبة 5 إلى 3 = 5/3 = 1.6666 والنتيجة أن هذه النسبة هي اقل من (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) وبالتالي فهي = 1 بالتقريب وهذا ما وضحه القول (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ).
    ـ طالما أن النسبة = 1 فسيكون نصيب هؤلاء الأولاد = نصف صافي التركة = 50000 دينار.
    ـ يتم توزيع أنصبتهم فيما بينهم بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ويكون ذلك كالآتي:
    ـ نصيب الأولاد هؤلاء = 50000 دينار
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ذكور = 50000 دينار.
    بما أن حظ الذكر = مثل حظ الأنثيين فيمكننا من المعادلة أعلاه أن نبدل فتصبح المعادلة هي:
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ( 2 ) = 50000 دينار
    ـ نصيب 7 إناث = 50000 دينار
    ـ حظ الأنثى الواحدة = 7142.85 دينار.
    ـ حظ الذكر = مثل حظ انثيين = 14285.7 دينار
    حظ ذكرين = 28571.4 دينار.
    حظ ثلاث إناث = 7142*3 = 21426 دينار
    نجمع : 28571.4+21426 = 50000 دينار.
    2 ـ نحسب نصيب الأبوين:
    قلنا أن باقي الأنصبة للأبوين والزوجة والأولاد البالغين تحسب من المتبقي من التركة ( مما ترك ) = 50000 دينار.
    ـ في مثالنا هذا يكون نصيب الأبوين كما ورد في البيان ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ )
    نصيب الوالد = 50000*1/6 = 8333.33 دينار.
    نصيب الوالدة = 50000*1/6 = 8333.33 دينار.
    3 ـ نصيب الزوجة وهذا وضحه البيان بالقول (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
    50000 * 1/8 = 6250 دينار.
    4 ـ نصيب الأولاد البالغين = 50000 – ( نصيب الأبوين + نصيب الزوجة )
    50000 – ( 8333.33 + 8333.33 + 6250 ) = 27083.34 دينار
    نوزع عليهم هذا النصيب بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبنفس الطريقة التي وزعنا فيها نصيب أخوتهم غير البالغين.
    فلو جمعنا أنصبة هؤلاء الورثة سيكون لدينا:
    نصيب الأولاد ( نصيب المتأخرين منهم + نصيب البالغين ) + نصيب الأبوين + نصيب الزوجة = ( 50000 + 27083.34 ) + ( 8333.33 + 8333.33 ) + 6250 = 100000 دينار
    والنتيجة لا بواقي ولا رد ولا عول كما يزعم الفقهاء.
    وكما ترى أخي المحترم فإن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد غطى جميع حالات التركة والإرث لكن عليك أن لاتجتزء الايات كي تعرف المعادلة العامة لذلك.
    ومن الأمور التي ألفت النظر إليها:
    1 ـ من يرثون يجب أن يكونوا على قيد الحياة وإلا فنصيبهم = 0
    2 ـ يجب التمييز بين الأولاد البالغين ( نكاحاً ورشداً ) وغير البالغين نكاحاً ورشداً ( ويدخل في زمرة هؤلاء المعاقين جسديا وعقليا مهما كان سنهم )
    واسئلة أوجهها للفقهاء ولكل من يتبع طريقتهم المنحرفة ، الذين يدعون أن توزيع الإرث والتركات يطبقونه كما شرع الله :
    ـ هل عجز خالق الخلق ومحصيهم والعليم بهم وبأحوالهم أن ينزل في كتابه الحكيم شرعاً للإرث والتركات بحيث لايبقى بعد التوزيع بواقي؟
    ـ كيف تساوون في توزيع التركة بين ولد قاصر أو معاق وبين ولد بالغ راشد ؟
    ـ من أين جئتمونا بالعمات والخالات والأعمام والأخوال ... الخ وأنتم توزعون التركات ؟ هل ورد ذلك في كتاب الله ؟
    ـ كيف لم تفرقون بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وهل كلا القولين واحد ؟! ما الذي تفهمونه من البيان الآتي :
    {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }آل عمران92
    فهل تفهمون منه أن عليكم أن تنفقوا ( ما تحبون ) أو بعضاً مما تحبون ؟!
    الأخ المحترم ناصر اليماني:
    إنني بعد الذي وضحته أعلاه أكون قد أبرأت ذمتي تجاه كل من سيقرأ موضوعي هذا أو كل من سيبلغه قولي هذا فلقد بينت بتوفيق الله كيفية تطبيق أحكام التركات والإرث وبما شرعه الله وليس بما شرعه ويشرعه الفقهاء الذين ضلوا وأضلوا وظلموا وآذوا كثيرا من خلق الله بفقههم الظالم هذا.
    وأنا أعلم بأن الكثير من الأعراب الذين يدعون بأنهم أهل فهم وفقه لشرع الله لن يفهموا ولن يفقهوا قولي هذا وربما يمتد بهم الزمن عشرات السنين وهم باقون على تطبيق شرعهم الظالم ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويعودوا ليتدبروا بياناته في كتابه ويفهموا مرادها كما شاء وأراد منزلها سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيرا. تحياتي.)
    انتهى الاقتباس


    ومن ثم يردّ عليك الأمام ناصر محمد اليماني وأقول. قال الله تعالى:
    {إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69)} صدق الله العظيم [يونس]. ويا فضيلة الشيخ المُحترم أحمد بن عيسى إبراهيم، أعلم إنّك لا تقصد أن تكذب على ربّك ولكن الله حرَّم عليك أن تقول عليه ما لم تعلم بأنهُ من لدُن عليمٍ حكيمٍ فقد بيّنت لنا مُعادلتك ومن ثم تدبرنا فيها علّنا نجد لها بُرهاناً مُبيناً من الله العزيز الحكيم تستنبطه من القرآن العظيم حتى لا نظلمك إن كُنت تنطق بالحقّ، ولكن للأسف مثلك كمثل غيرك من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، فلا تصفهم بالظلم بل أنت أظلمُ منهم، وغفر الله لك وهداك إلى الصراط المستقيم، فقد قسّمت الميراث بين الورثة من عند نفسك بما لم ينزل الله به من سُلطان برغم أن تحديك وكأنّه يتشابه مع تحدي الأمام ناصر محمد اليماني كونك تدعو إلى الاحتكام إلى القرآن ولكن شتان ما بين الاثنين لكون ناصر محمد اليماني يُصَّدِقُ التحدي بالفعل بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، وأما أنت فلم تأتنا بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، بل تأتي بآياتٍ ومن ثم تفسرها على هواك أنت حتى يتوافق مع مُعادلتك لتقسيم الميراث، ولكن حين ترجع إلى بيان الأمام ناصر محمد اليماني لا ولن تجد تفسيره للقرآن كمثل تفسيرك بل شتان بين بيان ناصر محمد اليماني وتفسيرك للقرآن، فالفرق بينهما كالفرق بين الحقّ والباطل، فلا تزعل من الحقّ أخي الكريم.

    ولا يزال ناصر محمد اليماني ذو صدر مُتسع للحوار معك ولم يضيق شيئاً لكوني لم أقم بعد باستكمال بيان علم الفرائض، ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى هداك الله فإن تفسير القرآن إذا لم يكن الحقّ من الله ففي ذلك خطرٌ عظيمٌ على تغيير دين الله وشريعته الحقّ، وذلك لأن تفسير القرآن هو المضمون والمقصود في نفس الله في قوله ولذلك لا ينبغي لك أن تقول على الله مالم تعلم بسلطان العلم من الله، ولكنّك صدقت في شيء واحدٍ وهو قولك:
    اقتباس المشاركة :
    ( وبجوابك على ذلك سنكمل الحوار أو نقطعه في هذا الموضوع بسبب الاختلاف الشاسع في منهج الاستنباط )
    انتهى الاقتباس


    وأقول صدقت فإن الاختلاف بيني وبينك شاسع جداً كونك تأتي بالآية فتستنبط البيان من رأسك من عند نفسك فذلك منهجك، وأما ناصر محمد اليماني فيأتيك بالبيان من ذات القرآن، بمعنى أن بيان ناصر محمد اليماني ليس مُجرد تفسير بل هو قرآن مُبينٌ يفقهه كُلّ ذو لسانٍ عربيٍّ مُبينٍ، وأراك قد حكمت بالحقّ بيني وبينك بقولك بما يلي نقتبسه باللون الأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    (هناك كما قلت معادلة عامة لتوزيع التركة تغطي كل الاحتمالات ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح)
    انتهى الاقتباس
    اِنتهى الاقتباس.

    والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل يا ترى إنّك يا فضيلة الشيخ قد جئتنا بالبرهان المُبين لعالِم الأمّة وجاهلها لكلّ ذي لسانٍ عربيٍ مُبينٍ فاستنبطته لنا من محكم القرآن العظيم؟ ما لم، فحُجتكم يقع عليكم بالضبط بقولك:
    اقتباس المشاركة :
    ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح )
    انتهى الاقتباس

    و أشهدُ الله أني الأمام المهدي ناصر محمد اليماني أوافقك على هذا الحكم الحقّ بقولك بما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح )
    انتهى الاقتباس
    ومن ثم أقول ذلك بيني وبينك وبين كافة علماء الأمّة يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وبما أني لمن الصادقين فقد وجب علينا أن نأتيكم بالبرهان المُبين من محكم القرآن، ونأتي الآن لبيان تقسيم ذات الميراث المذكور لدى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وقال ما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    التارك رجل.صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار. ورثته هم: 1 ـ أولاده، ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور )، والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل )، 2 ـ أبواه (يعني هم على قيد الحياة)، 3 ـ زوجته.
    انتهى الاقتباس
    ومن ثم يقوم الأمام ناصر محمد اليماني بتوزيع التركة من غير ظُلم كما يلي:
    1 - نصيب زوجته:
    {فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ} صدق الله العظيم [النساء:12].
    2 – أبواه:
    {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11].

    وذلك لأني أجد في محكم كتاب الله أنّ الله حين يذكر لنا ميراث الفرع قبل الأصل فهذا يعني أننا نستخرج نصيب الفروع ونعطي ما تبقى للورثة الأصليين وهم الأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما حين يبدأ الله بذكر ميراث الأصل قبل الفرع فهذا يعني في مواضع أنّ للإخوة نصيباً من الميراث مع وجود الولد في حالة عدم وجود الزوجة والأولاد أقل من اثنين، أم لم تتدبر قول الله تعالى:
    {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} صدق الله العظيم [النساء:7]. فتدبر قول الله تعالى: {مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} صدق الله العظيم،وتبين لكم أنه يقصد أولاد الوالدان وإخوة الوالدان وهم الأقربون ولم تجدوا الزوجة، ومن ثمّ علمنا أن للإخوة نصيب في الميراث عند غياب الزوجة، ومن ثم استنبطناه من محكم كتاب الله أنه السدس. تصديقاً لقول الله تعالى: { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصف وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11].

    وأنتم جميعاً تعلمون أنه لا يزال سدسٌ متبقٍ لدينا، فلمن هو يا ترى؟ فإن قلتم للزوجة ومن ثم نردّ عليكم بالحقّ أني أجد في كتاب الله أن نصيبها الثمن في حالة وجود الولد. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً السدس المُتبقي ليس نصيب الزوجة كونها ليست موجودة فأصبح نصيبَ الإخوة. تصديقاً لقول الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} صدق الله العظيم [النساء:7]. ولم أحكم بذلك من تلقاء نفسي بل بالبرهان المُبين من محكم كتاب الله القرآن العظيم.

    ولكن إذا وجدت الزوجة والأولاد تمّ حجب الإخوة من الميراث، ومن ثمّ تجدون أنّ الله يبدأ باستخراج نصيب الورثة الفرعيين قبل نصيب الورثة الأصليين، كمثال قول الله تعالى:
    {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. ولكن حين تموت الزوجة وليس لها أولاد فأجد في كتاب الله أنّ لإخوتها السدس وأبيها السدس ولأمّها السدس ولزوجها النّصف، تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12].

    وتبقى نصف التركة ويتكون النّصف من ثلاثة أسداس:
    1 - سدس الأمّ.
    2 - سدس الأبّ.
    3 - سدس الإخوة.

    واكتملت التركة من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. ولكن إذا وجدوا أولادها فالأمر يختلف جملةً وتفصيلاً فسيكون كما يلي:
    1 - فأما نصيب زوجها فقال تعالى:
    {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم.
    2 - أولادها ولهم النّصف.
    3 - أبوها ولهُ الثُمن.
    4 - أمّها ولها الثُمن.
    واكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصانٍ.

    وأما إذا كان الزوج هو المتوفى وليس لهُ ولدٌ ولديه زوجة وأبوان وإخوة، فهنا يتمّ التساوي بينهم جميعاً.
    1 - فأما الزوجة. قال الله تعالى:
    {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} صدق الله العظيم.
    2 - أبوه ولهُ الربع.
    3 - أمّه ولها الربع.
    4 - إخوته ولهم الربع.

    فنحنُ لا نستطيع أن نزيد زوجته عن الربع كونه نصيبٌ محكمٌ في كتاب الله عند عدم وجود الولد، وبقيت ثلاثة أرباع فلن نستطيع أن نجعل لأبويه السدس، وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد.

    ولربّما يودّ أحد الأنصار المُكرمين أن يقاطع الأمام المهدي بخجلٍ شديدٍ فيقول: "يا إمامي أفلا تفهّمني ما تقصد بقولك:
    اقتباس المشاركة :
    (وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد )؟".
    انتهى الاقتباس
    ومن ثم يردّ عليه الأمام ناصر محمد اليماني وأقول: أقصد أن نصيب الأبوين السدس عند وجود الولد، أي أولاد الزوج المتوفى. وأما قولي: ( أو حضور الزوج وغياب الأولاد ) فأقصد تركة الزوجة المتوفاة فأجد لأبويها السدس عند غياب أولادها كون زوجها سوف يأخذ نصف تركة زوجته المتوفاة، ويبقى نصفٌ فلأمها السدس وأبيها السدس وإخوتها السدس. وأما إذا كان الزوج هو المتوفى فليس لزوجته النّصف عند غياب الأولاد بل لها الربع إذا غاب الولد، فلأبويه لكل منهم الربع، ولن نستطيع أن نحرم إخوته لكون لا وجود لأولاد المتوفى فوجدنا لإخوته كذلك الربع. وأما في حالة أن يرثه أبواه فهذا يعني أنه لا وجود لزوجته وأولاده فلأبويه لكل واحد منهم الثلث ولإخوته الثلث إلا أن يشاركهم إخوة للمتوفى من أمّه فيأخذ لهم من نصيب الأمّ السدس. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم. وأما إذا كان كلالة فغابت الزوجة والأب والأولاد فنجد أن لإخوته ثلثين وثلث لإخوته من أمّه.

    وخلاصة الحوار بين الأمام المهدي ناصر محمد اليماني وفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم هو كما يلي:

    1 - إنّ الأمام ناصر محمد اليماني أثبت بالبرهان المُبين أنه لا نصيب للإخوة مع وجود الولد إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي أن يكون الولد واحداً أو بنتاً واحدة وغابت الزوجة فهنا أجد للإخوة السدس. وأما غير ذلك فالورثة الشرعيّون هم الأبوان والزوجة والأولاد ومن ثم يتمّ استخراج نصيب الفرع قبل الأصل، وما تبقي من التركة هو للورثة الأصليين وهم الأولاد، ولذلك تجدون أنّ الله يبدأ باستخراج إرث الورثة الفرعيين قبل الأصليين في كثير من الحالات، وذلك حتى يسهّل عليكم الأمر، وذلك لكي تستخرجوا نصيب الورثة الفرعيين حسب حكم الله في محكم كتابه ومن ثم تعطوا باقي الميراث أولاد المتوفى، وهذه لا أظن أن فيها خلافاً بين العلماء الأجلاء، وإنما يختلف معهم ناصر محمد اليماني فيما كان باطلاً ما أنزل الله به من سُلطان، كمثال قولهم أن للأب الثلثين بالتعصب! فمن يجيرهم من الله فليسوا هم أعدل من الله كون الله قد ساوى الورثة الفروع في الميراث حين غياب الوريث الأصلي إلا الإخوة من الأمّ. وعلى سبيل المثال تجدون أنّ الله قد ساوى بين الورثة الفرعيين عند غياب الولد فجعل للزوجة الربع وللأبّ الربع والأمّ الربع والإخوة الربع. ومن جادلني فسوف أقول له فما ظنّك بامرأة توفيت وليس لها أولاد ولها زوج وأمّ وأبّ وإخوة، فكم نصيب زوجها؟ فحتماً يكون جوابه . قال الله تعالى:
    {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً فكم تبقى؟ وحتماً يقول: تبقى ثلاثة أسداس. ومن ثم نقول له: فهل تستطيع أن تحرم إخوتها؟ فحتماً تعطيهم السدس ولأبيها السدس ولأمها السدس. ولكن للأسف لا تميزون متى يتساوى ورث الفروع. وليس إرث الزوجة من تركة زوجها كمثل إرث الزوج من تركة زوجته، وذلك لأن للزوجة الربع عند غياب الولد وأما الزوج نصف تركة زوجته، ولذلك اختلف نصيب أبوي الزوجة ولم يكن لهم إلا السدس برغم عدم وجود أولادها، والسبب لأن الزوج ذهب بالنّصف بمفرده ولذلك لم يتبقَ لأبويها غير الثلث لكل منهما السدس، وأما إخوتها فلهم السدس.

    فكم ظلمت ناصرَ محمد اليماني يا أحمد عيسى إبراهيم بقولك بما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    (أنت قي تقسيمك للتركة والإرث تفترض حالات خاصة من الورثة ولا تربط بين الآيات التي ورد فيها أحكام توزيع التركة ، وهنا تكمن المشكلة ، فالمطلوب منك أن تتنبه للمعادلة العامة الشاملة التي بموجبها يتم توزيع التركات وهذه لن تتمكن من معرفتها إن بقيت على منهاجك هذا في تقسيم التركة كحالات خاصة تفترض وجود ورثة محددين)
    انتهى الاقتباس
    بل أنا من أشدّ النّاس حرصاً لترابط البيان الحقّ للقرآن ولذلك تجد أن كل بيان يزيد الذي قبله توضيحاً وتفصيلاً، وليس لدينا افتراض لحالاتٍ خاصة يا رجل، فكم أفتيناك أنّ الإخوة لا ورث لهم إذا وُجِدَ الولد والزوجة، بل أصبح الورثة الشرعيين هم الأولاد وأمّهم وهي زوجة المتوفى، وأمّه و أبوه فقط. ومن ثم نستخرج نصيب الفروع، ومن ثم نعطي المتبقي من التركة لأولاد المتوفى لأنهم هم الورثة الأصليين. ولكنّك عجنت الميراث وزدت الفرائض تعقيداً بغير الحقّ فكيف يكون بيانك بياناً يا رجل؟ وإنما البيان يُسهل على النّاس الفهم وأمّا بيانك لا يزيد علم الفرائض إلا تعقيداً على المؤمنين، فاتق الله وتفكّر وتذكّر فلن تجد لبيان معادلتك سلطاناً محكماً حتى وإن وافقك السلطان في مسألة فسوف تختلف معك المُعادلات الأخرى فتفتقد سلطان العلم من محكم القرآن.

    فليستمر الحوار حتى نزيدكم تفصيلاً، وما أريد أن أفتي فيه بالحقّ في بياني هذا أن بيت المتوفى لا يدخل في قسمة الميراث عند وجود الأولاد على الإطلاق، إذاً لأجبر بعض الورثة أولاد المتوفى على بيع منزلهم حتى يؤتوهم نصيبهم من الميراث في البيت ومن ثم يصبح أولاد المتوفى بلا مأوى وهذا لا يرضي الله، ولذلك لم يأذن به الله، وإني على إثبات ذلك لجدير من محكم الذكر بإذن العليم الخبير.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الأمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ
    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..



    اقتباس المشاركة :
    جميع الإخوة هم أشقاء من الأم والأب ولايوجد أخوه غيرهم
    كيف يتم تقسيم نصيب أخي المتوفي قبل والدي
    له زوجه وبنت واحده وأم التي هي امي
    هل نخرج السدس نصيب الأم
    والثمن نصيب الزوجه
    والباقي لبنته
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://n-ye.me/showthread.php?p=487262


    نعم كما ذكرت بالزبط اولا تعطي الفروع وهم ام اخيك المتوفي السدس وزوجته الثمن والباقي لي الأصل وهي بنته

  8. افتراضي

    تم حذف المشاركة
    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 5899 من موضوع مسائل في الميراث..





    - 10 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    11 - 08 - 1431 هـ
    23 - 07 - 2010 مـ
    04:24 صباحاً
    ــــــــــــــــــــ


    ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين، وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..
    وما يلي اقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم ما يلي بالأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها.
    لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم:
    زوجه امرأته + أبويه + أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم.
    )
    انتهى الاقتباس
    اِنتهى.

    وإلى البيان الحقّ من الله تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176].

    . فأما نصيب الزوجة: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي: 100000 دينار ÷ 8 = 12500 دينار. فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى مائة ألف دينار، فأصبح نصيبها هو بالضبط اثني عشر ألف وخمسمائة دينار.

    . ونأتي الآن لنصيب أبويه، وقال الله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176]، {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11]. أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم ستة ومن ثم نعطي لأبويه سدسين.

    . ونأتي الآن لنصيب أولاده، وقال الله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176]، {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} صدق الله العظيم [النساء:11]. فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المائة الألف دينار الثمن + سدسين، والباقي يتم تقسيمه بين أولاد المتوفى فللذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفلاً رضيعاً أو كهلاً فلا فرق بينهم في النصيب مما ترك أبوهم شيئاً، ولكنّه يحقّ للوصي الذي سوف يتولّى تربية الصغار أن يأخذ من أموالهم لكسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً، وأما إن كان غنياً فليستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا أشدهم فليدفع إليهم حقهم، وقال الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].

    فليحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك لهم أبوهم شيئاً، وقال الله تعالى:
    {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} صدق الله العظيم [النساء:10].
    وأما إذا كان اليتيم مُعاقاً فليُنفق عليه الوصي من ماله حتى إذا نفد فليُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله، وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواء يكون ذكراً أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم أموالهم التي هي أمانة في أعناقكم وأشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} صدق الله العظيم [النساء:6]. ومن ثم يُشهدون عليهم أنهم دفعوا إليهم أموالهم تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].

    وأما الأسئلة التي ألقاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    سـ1ـ كيف يصح أن يساوي بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة؟
    انتهى الاقتباس

    جـ1ـ قال الله تعالى:
    { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]. {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6]. فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغَ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث، وقد أذن الله للمربي الفقير أن يأخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسرافٍ حتى يكبر، ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شيء فهو أمانة لديه، وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير، وقال الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].

    اقتباس المشاركة :
    كيف يصح أن يساوي بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل؟
    انتهى الاقتباس
    جـ2ـ بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم قد زوّجهم أبوهم من ماله فقد أصبح لهم الحقّ أن يتزوجوا من مال أبيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال أبيهم حقاً بالمعروف، وإما إذا لم يتزوج الكبار من مال أبيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للآخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة، وأما الإناث فآتوهن ما تحتاجه بالحقّ من مالها الذي ورثته عن أبيها وتوّلوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فاصرفوا عليها من عند أنفسكم من غير مَنٍّ ولا أذى، فلا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمه الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَ‌قِيبًا ﴿١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً‌ا ﴿٢﴾}
    صدق الله العظيم [النساء].

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ
    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 5900 من موضوع مسائل في الميراث..




    - 11 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    12 - 08 - 1431 هـ
    24 - 07 - 2010 مـ
    07:39 صباحاً
    ـــــــــــــــــــ


    يتمّ قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ مباشرةً لجميع المواريث..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    وما يلي اقتباس من بيان أحمد عيسى بما يلي ويكون الاقتباس باللون الأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    ( واضرب مثالاً على ذلك: لو كان لدي مبلغ 1000 دينار كتركة وأردت أن أوزعه على ثلاثة أفراد (زيد وعبد الله وعمرو) وقلت أن لزيد نصف ما تركت، وإن لعبد الله الربع مما تركت، فذلك يعني:
    نصيب زيد هو نصف التركة الاجمالية ( نصف ما تركت ) = 500 دينار.
    نصيب عبد الله = الربع من الباقي ( مما تركت ) = 1000 - 500 = 500/ 4 = 125 دينار
    ويكون نصيب عمرو = الباقي ( مما تركت ) مطروحاً منه نصيب عبد الله = 500 - 125 = 375 دينار. )
    انتهى الاقتباس
    انتهى الاقتباس

    ومن ثم يردّ عليه الإمام ناصر محمد اليماني وأقول يا أحمد عيسى أليست هذه قسمة ضيزى؟ فكيف أن:
    1 - نصيب زيد = 500 دينار
    2 - نصيب عبد الله = 125 دينار
    3 - نصيب عمرو = 375 دينار ؟

    ومن ثم أقول فتلك إذاً قسمة ضيزى، فتعال لكي أُعلمك بالحقّ، بل النصف هو مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الربع هو كذلك ربع الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الثلث هو ثلث التركة الأصلية من بعد وصية يوصى بها أو دين. وإلى التقسيم بالحقّ وليست القسمة الضيزى يا شيخ أحمد إبراهيم، هداك الله وغفر لك وللإمام المهدي معك. وإلى البيان الحقّ:
    1 - نقوم بتقسيم نصيب زيد فبما أنك حكمت له بالنصف فهذا يعني أن له نصف التركة.
    2 - نصيب عبد الله: فبما أنك قسّمت لهُ الربع فهذا يعني أن له ربع التركة.
    3 - نصيب عمر: مؤكد يكون لهُ الربع المُتبقي.

    بمعنى أن نصيب زيد هو نصف التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷2 ) = 500
    وأمّا نصيب عبد الله فله ربع التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷ 4 ) = 250
    وبقي ربع التركة وهو نصيب عمر، ثم نقوم بقسمة ( 1000÷4 ) = 250

    فأصبح المبلغ هو 500 + 250 + 250 = 1000

    ولن تستطيعوا أن تعدلوا ما لم يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث سواء السدس أو الثلث أو النصف أو الربع فيتم إخراجه من مبلغ التركة الإجمالي من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين. وليس كما فعل أخي أحمد عيسى إبراهيم لأنه يريد أن لا يكون من إجمالي التركة إلا النّصيب الأول كمثل أنه أخرج نصيب زيد نصف التركة وقدره خمسمائة دينار وهو الوحيد الذي أنصفه، ولكنه ظلم عبد الله كونه لم يعطيه ربع التركة بل أعطاه ربع نصيب زيد وهو 125 أي ربع الخمسمائة فذلك خطأٌ كبير حبيبي في الله أحمد عيسى إبراهيم، ألم تجعل نصيب عبد الله الربع؟ إذاً ما دُمت قسمت له أنت ربع التركة فكيف تعطيه ربع نصيب زيد فتلك هي قسمةً ضيزى؟ وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار، فهل ترون أنّ إمامكم قد أخطأ أم أنّ أحمد عيسى هو الذي كان من الخاطئين من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ وخطأه هو أنه لم يجعل القسمة من قيمة الميراث الأصلي إلا النّصيب الأول ولكن الإمام المهدي يقسمهم جميعاً على القيمة الأصلية للميراث وعلى سبيل المثال:

    توفي شعيب وورثه أبواه وأولاده وجميعهن بنات، وهن ثلاث بنات، وترك ثلاثين ألف دينار، وذلك ما بقي من ماله بعد تنفيذ وصية أوصى بها أو قضاء دين فبقي من التركة المبلغ المذكور 30000 دينار، فالإمام ناصر مُحمد اليماني سوف يأخذ قسمة السدس أو الثلث أو الربع من المبلغ الأصلي لجميع المواريث وعلى سبيل المثال، سوف أقوم بإخراج السدس نصيب الأم ونقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار
    وكذلك نصيب الأب السدس فكذلك نقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار

    وبقي ثلثا التركة وقدرها عشرون ألف دينار، ومن ثم أعطيها لبنات شعيب رحمه الله، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
    صدق الله العظيم [النساء:11].

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ
    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

  9. افتراضي

    هكذا قد احرمتي الأم نصيبها السدس من بعد ابنها واحرمتي الزوجه الثمن من بعد زوجها لقد جعلتي نصيب أخي المتوفي كامل لابنته
    وهذا لم يفتي به خليفة الله الإمام

  10. افتراضي

    تم الحذف

    اقتباس من البيان الذي ارفقته لك اول مشاركه

    اقتباس المشاركة :
    وبالنسبة لفتوى النصيب من تركة الجد لابن الابن من تركة جده وله أولاد فليس لهم شيء إلا نصيب أباهم، فلا يجوز نهب نصيبه من قبل أخوات أبيهم بحجة أنّه مات، ولكنّ الحقّ لا يموت؛ بل يُسلم نصيبه لأولاده كونهم ورثة أبيهم فيما تركه جدّهم.
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://n-ye.me/showthread.php?p=487292


    اقتباس احر من البيان المرفق بالمشاركه الاولى

    اقتباس المشاركة :
    فمن هم اليتامى؟ هم أولاد المُتَوفّى. فأولاده هم ورثته الأصليّون سواء في مالٍ اكتسبه أبوهم أو نصيب أبيهم في تركة جدّهم من بعد موت جدّهم، فنصيب أبيهم المُتَوفّى لا يموت حقّه معه بل يُسلّم لأولاده، وعلى إخوان المُتَوفّى أنْ يسلّموا نصيب أخيهم المُتَوفّى إلى أولاده من بعد بلوغ رشدهم ويُشهدوا آخرين أنهم سلّموا إليهم حقّهم من بعد بلوغ رشدهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} صدق الله العظيم [النساء].
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://n-ye.me/showthread.php?p=487292

المواضيع المتشابهه
  1. نريد هاشتاق عالمي وسمه #نُريدُ أكتوبر جديدٍ
    بواسطة محمد العائب في المنتدى جديد الأخبار والأحداث العاجلة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 21-10-2024, 09:32 AM
  2. [ سؤال ] بيت المتوفى لا يدخل في قسمة الميراث
    بواسطة قلب مؤمن في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-10-2023, 09:39 PM
  3. فلا نريد أموالكم ولا ملككم؛ بل نريد أن تنقذوا أنفسكم وأمّتكم فتتبعون الداعي إلى الصراط المستقيم
    بواسطة سُبل السلام في المنتدى قسم الإستقبال والترحيب والحوار مع عامة الزوار المسلمين الكرام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-07-2022, 07:41 PM
  4. الاجتهـــاد هو البحث عن الحق والابتعاد عن الفتوى من غير علم محكمٍ من كتاب الله وسنة رسوله الحق..
    بواسطة الـــنـــمر في المنتدى بيان المهدي الخبير بالرحمن إلى كافة الإنس والجان
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-05-2013, 02:01 AM
  5. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-09-2012, 06:06 PM